27 من جمادى الثانية 1438هـ الموافق
الأحد, 26 آذار/مارس 2017م
المادة 29 - يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أية دولة كافرة، وأن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأمان الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.
26 من جمادى الثانية 1438هـ الموافق
السبت, 25 آذار/مارس 2017م
يشترك الإنسان مع الحيوان في وجود الحاجات العضوية والغرائز لدى كل منهما، ويختلفان في كون الحيوان مفطوراً على السير بحسب دوافعه من حاجات عضوية وغرائز، وكون الإنسان يملك العقل ليميّز بين المشبِعات. ...