- الموافق
- كٌن أول من يعلق!

بسم الله الرحمن الرحيم
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
(ح195) الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت، وهي عرض يجب أن يصان
الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ.
أيها المؤمنون:
السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ"وَمَعَ الحَلْقَةِ الخَامِسَةِ وَالتِّسْعِينَ بَعدَ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا: "الأَصْلُ فِي المَرأَةِ أَنَّهَا أُمٌّ وَرَبَّةُ بَيتٍ، وَهِيَ عِرْضٌ يَجِبُ أَنْ يُصَانَ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ العِشْرِينِ بَعْدَ المِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:
المادة 112: الأَصْلُ فِي المَرأَةِ أَنَّهَا أُمٌّ وَرَبَّةُ بَيتٍ، وَهِيَ عِرْضٌ يَجِبُ أَنْ يُصَانَ.
وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ, يَا أُمَّةَ القُرآنْ, يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ, يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ, يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبّاً, وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً وَرَسُولاً, وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجاً وَدُستُوراً, وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَاماً لِلْحَياَة,ِ أَيُّهَا المُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ, فَوقَ كُلِّ أَرضٍ, وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ, يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ, أَيُّهَا المُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ, وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا, وَهَذِهِ هِيَ المَادَّةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ المِائَةِ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ المَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:
هَذِهِ المَادَّةُ مُستَنبَطَةٌ مِنْ أَدِلَّةِ مُتَعَدِّدَةٍ هِيَ: أولاً: مِنْ دَلِيلِ التَّرغِيبِ فِي النِّكَاحِ، وَدَلِيلِ أَنَّ المَرْأَةَ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الوَلَدِ. وثانياً: مِنْ دَلِيلِ مَنْعِ المَرْأَةِ مِنَ الخُرُوجِ مِنْ بَيتِ زَوجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَدَلِيلِ وُجُوبِ خِدْمَةِ الزَّوجَةِ لِزَوجِهَا. وثالثاً: مِنْ دَلِيلِ عَورَةِ المَرأَةِ، وَدَلِيلِ الحَيَاةِ الخَاصَّةِ لَهَا، وَدَلِيلِ مَنْعِ الخَلْوَةِ، وَدَلِيلِ مَنْعِ سَفَرِ المَرْأَةِ مِنْ غَيرِ مَحْرَمٍ، وَدَلِيلِ تَحْرِيمِ التَّبَرُّجِ.
فَالدَّلِيلُ الأَوَّلُ: مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ r كَانَ يَأْمُرُ بِالبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْياً شَدِيداً وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ r فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لاَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ». (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ). فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حِكْمَةَ النِّكَاحِ وَالنَّتِيجَةَ الَّتِي يُقْصَدُ أَنْ تَتَرَتَّبَ عَلَيهِ هِيَ الوِلَادَةُ، وَقَدْ نَهَى الرَّسُولُ r عَنْ تَزَوُّجِ المَرْأَةَ الَّتِي يَعْلَمُ خَاطِبُهَا أَنَّها لَا تَلِدُ، وَهُوَ نَهْيٌ غَيرُ جَازِمٍ لِعَدَمِ وُجُودِ قَرِينَةٍ تُفِيدُ الجَزْمَ، فَضْلاً عَنِ الأَدِلَّةِ الوَارِدَةِ بِجَوَازِ العَزْلِ أَيْ لِعَدَمِ الحَمْلِ، وَمِنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ رضي الله عنه «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ r فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ r فَلَمْ يَنْهَنَا». فَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ الَّتِي لَا تَلِدُ، وَلَكِنْ تَزوُّجُ الوَلُودُ أَفْضَلُ, فَهُوَ مَندُوبٌ وَفْقَ الحَدِيثَينِ السَّابِقَينِ، أَيْ أَنَّ الأَصْلَ فِي المَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ أُمّاً، ثُمَّ يَأتِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ زَوجَةً، وَأَنْ تُبَاشِرَ مَا جَعَلَهُ لَهَا الشَّرْعُ أَنْ تُبَاشِرَهُ مِنَ المُبَاحَاتِ وَالمَنْدُوبَاتِ. وَأَيْضاً مَا رَوَىَ عَبدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ r: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي». (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ). فَالحَدِيثُ عَدَّدَ الأَوْضَاعَ الَّتِي لَدَى المَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلطِّفْلِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَهِمِّيَّةِ أُمُومَتِهَا، وَقَدْ حَكَمَ لَهَا بِكَفَالَتِهِ. فَهَذَانِ الدَّلِيلَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي المَرْأَةِ أَنَّهَا أُمٌّ. عَلَاوَةً عَمَّا جَاءَ مِنْ أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالْحَمْلِ, وَأَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالوِلَادَةِ, وَأَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالرَّضَاعِ.
وأما الدليل الثاني: فَمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً سَافَرَ, وَمَنَعَ زَوجَتَهُ مِنَ الخُرُوجِ، فَمَرِضَ أَبُوهَا فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ r فِي عِيَادَةِ أَبِيهَا, فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ r: «اتَّقِي اللَّهَ وَلاَ تُخَالِفِي زَوْجَكِ». ذَكَرَهُ ابنُ قُدَامَةَ فِي المُغْنِي. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ r قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيهِ)
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ: «وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لاَ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ». (أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ). فَالشَّرْعُ قَدْ جَعَلَ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَعُودَ أَبَاهَا إِذَا مَرِضَ، وَجَعَلَ لَهَا أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً للهِ، وَلَكِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ دُونَ حَقِّ الزَّوجِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِيهَا أَنَّهَا رَبَّةُ بَيتٍ. وَأَيضاً مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ r «قَضَى عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ البَيتِ. وَعَلَى عَلِيٍّ مَا كَانَ خَارِجَ البَيتِ». (أَخْرَجَهُ ابنُ أَبِي شَيبَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بِنِ حَبِيبٍ).
وَمَعَ أَنَّ فِي سَنَدِ الحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بْنَ مَرْيَمَ الغَسَّانِيَّ، إِلَّا أَنَّ مَعْنَاهُ يُفْهَمُ مِنَ الحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَلِي t، وَقَدْ جَاءَ فِيهِ «... فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى اشْتَكَيْتُ صَدْرِي,- وَمَعْنَى (سَنَوْتُ الأَرْضَ): أَيْ سَقَيتُهَا، وَ(سَنَوْتُ الدَّلْوَ): إِذَا جَرَرْتُهَا مِنَ البِئْرِ - وَقَالَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها: "قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ,- ومعنى (مَجَلَتْ يَدُهَا): أَيْ صَلُبَتْ وَغَلُظَتْ مِنْ شِدَّةِ العَمَلِ, وَ (تَنَفَّطَتْ) أَيْ أَصْبَحَ بَينَ الجِلْدِ وَاللَّحْمِ مَاءٌ - وَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ بِسَبْيٍ وَسَعَةٍ فَأَخْدِمْنَا, ثُمَّ قَالَ أَلا أُخْبِرُكُمَا بِخَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَانِي؟ قَالَا: بَلَى, فَقَالَ كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيهِنَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ: تُسَبِّحَانِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْراً, وَتَحْمَدَانِ عَشْراً, وَتُكَبِّرَانِ عَشْراً, وَإِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا, فَسَبِّحَا ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ, وَاحْمَدَا ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ, وَكَبِّرَا أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ, قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ r قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ فَقَالَ: قَاتَلَكُمْ اللَّهُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ, نَعَمْ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ».
فَالرَّسُولُ r فِي هَذَا الحَدِيثِ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى عَلِيٍّ عَمَلَهُ فِي السَّقْيِ خَارِجَ البَيتِ، وَلَا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الطَّحْنِ دَاخِلَ البَيتِ بَلْ دَلَّهُمَا عَلَى كَلِمَاتٍ تُهَوِّنُ عَلَيهِمَا خُشُونَةَ العَيْشِ, وَتَكُونُ لَهُمَا فِي الآخِرَةِ خَيراً وَأَبْقَى. وَكَذَلِكَ فَإِنَّ فِي الحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ خِدْمَةِ المَرْأَةِ فِي بَيتِهَا, وَعَمَلِ الرَّجُلِ خَارِجَ البَيتِ، لِأَنَّ طَلَبَ الخَادِمِ دَلِيلُ ثِقَلِ العَمَلِ عَلَيهَا فِي البَيْتِ، وَعَلَيهِ خَارِجَ البَيْتِ، وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الأُمُورُ غَيرَ وَاجِبَةٍ عَلَيهِمَا لَمَا كَانَ لِثِقَلِ الخِدْمَةِ دَلَالَةٌ، فَلَا ثِقَلَ وَلَا مَشَقَّةَ إِذَنْ، لَولَا الوُجُوبُ.هَذَا مِنْ حَيثُ مَا يُفْهَمُ مِنْ حَدِيثِ أَحْمَدَ تَأْيِيداً لِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
وَكَذَلِكَ فَقَدْ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالحَدِيثِ، وَعَمِلَ بِهِ عَدَدٌ مِنَ الفُقَهَاءِ، وَمِنْهُمْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الَّذِي أَخْرَجَ الحَدِيثَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ الَّذِي رَوَى الحَدِيثَ أَيضاً مِنْ طُرُقٍ عِدَّةٍ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ صَاحِبُ المُغْنِي، مَعَ أَنَّهُ هُوَ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ.
أيها المؤمنون:
نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.